للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمِنْ شَرْطِ الادِّخَارِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِي الْأكثَرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (١): الرِّبَا فِي الصِّنْفِ الْمُدَّخَرِ، وَإِنْ كَانَ نَادِرَ الادِّخَارِ).

وهذا خلافٌ في المذهب.

قوله: (وَأَمَّا الْعِلَّةُ عِنْدَهُمْ فِي مَنْعِ التَّفَاضُلِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَهُوَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِمَا رُؤُوسًا لِلْأَثْمَانِ، وَقِيَمًا لِلْمُتْلَفَاتِ).

أي: أنَّ العلة عندهم في النقدين إنما هي الثمنية (٢)، وفسروها بأنها رؤوس الأموال، أو قيم الأموال، وهذا أمر معروفٌ، فعروض التجارة إنما تُقوَّم بالنقدين، وهي أيضًا رؤوس الأثمان، فهي التي يتعامل بها الناس، ولو حدث خللٌ، فالقيمة إنما تُقدَّر بهما.

قوله: (وَهَذهِ الْعِلَّةُ هِيَ الَّتِي تُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْقَاصِرَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَهُمْ فِي غيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

وذلك لأن الثمنية لا نجدها إلا في النقدين وما كان في حكمهما، كالورق والقروش، إذ تعتبر نوعًا من النقدين، ومنه كانت العلة في النقدين


(١) هو اللخمي؛ كما جاء في "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٥٠)، فنقل قوله في الحاشية قال: "قوله: ولو ادخرت بقطر، رد بلو على ما اختاره اللخمي من ربوية ما ادخر بقطر". "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٣٤٤) قال: "قيل: أو التفكه والادخار، وأنكره اللخمي".
(٢) مذهب الحنفية: "مختصر القدوري" (ص ٨٧) قال: "العلة فيه الوزن مع الجنس".
ومذهب المالكية: "بلغة السالك" للصاوي (٣/ ٧٢) قال: "إن علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية".
ومذهب الشافعية: "فتح الوهاب" لزكريا (١/ ١٩٠) قال: "علة الثمنية الغالبة، ويعبر عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا".
ومذهب الحنابلة: "الفروع ومعه تصحيح الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٩٤)، قال: "العلة في النقدين: الثمنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>