وذلك لأنها اتحدت في الاسم والصنف، سواء كانت هذه حلوبًا، وهذه أكولًا، أو هذه صحيحةً وهذه غير صحيحةٍ، ذلك الاختلاف لا أثرَ له في الحكم.
(١) "الدر المختار" للحصكفي وحاشية "ابن عابدين" (٥/ ١٨٠) قال: "جاز بيع لحمٍ بحيوانٍ ولو من جنسه … وفي الحاشية: يجوز كيفما كان؛ أي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا، مساويًا لما في الحيوان أو لا".