للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ التفَاضُلُ عِنْدَهُ فِي الصِّنْفِ الوَاحِدِ يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاء، فَيُجِيزُ شَاةً بِشَاتَيْنِ نَسِيئَةً وَنَقْدًا) (١).

وأحمد كذلك (٢)، واستدلَّا على ذلك بدليلٍ سيأتي ذكرُهُ.

قوله: (وَكَذَلِكَ شَاة بِشَاةٍ، وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى الصَّدَقَةِ" (٣)).

القلاص جمعٌ على وزن فِعَالٍ، ومفردها: قلوصٌ، وهي نوعٌ من الإبل، والمراد منها الأنثى الشابة (٤).

قوله: (قَالُوا: فَهَذَا التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مَعَ النَّسَاءِ. وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَاحْتَجَّتْ بِحَدِيثِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً").

هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن: أبو داود (٥) والترمذي (٦)


(١) "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٦) قال: "إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسًا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل".
(٢) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٣) قال: "وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين، كالثياب بالحيوان، فالجنس أحد صفتي العلة، فأثر".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) وغيره، وضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٠٥) رقم (١٣٥٨).
(٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٤/ ١٠٠) قال: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).
(٦) أخرجه الترمذي (١٢٣٧)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>