(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠). (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٥٣٢)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠). (٤) "الهداية في شرح البداية" للمرغيناني (٣/ ٦١) قال: والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع، والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه. (٥) "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥٧) للرحيباني قال: يحرم ربا فضل في كل مكيلٍ بجنسه، أو موزون من نقدٍ أو غيره، مطعوم، كسكر أو غيره، كقطن بجنسه. (٦) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٢، ٤٣) قال: "وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النَّساء فيهما … سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا". (٧) أخرجه أحمد (٥٨٨٥)، وضعف إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند.