للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١) وابن ماجه (٢) ورواه أيضًا البيهقى (٣)، والمالكيةُ يفرِّقون بين اتفاق المنافع واختلافها.

فالحنفيَّة - إذن - يرونَ تأثير الصنف، وهم هنا لا يرون جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقًا، اتفقت المنافع أو اختلفت (٤)، ومعهم الحنابلة في روايةٍ (٥)، وللحنابلة روايةٌ ثالثة (٦) يُفصِّلون القول فيها؛ فيقولون: إنْ وُجِدَ التفاضل تُمْنع النسيئة وإلا فلا، أي: كأن تبيع بعيرًا ببعيرين، أو شاةً بشاتين كما سيأتي في الحديث الذي أورده المؤلف، فالحيوان اثنان بواحد لا يصلح نَسَاءً، ولا بأس به يدًا بيد، فهذا إشارة لهم.

وفي حديثٍ آخَر: فقام إليه رجل، فقال: يا رسول اللّه، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٧)، وهذا أيضًا حُجَّة على الحنفية.

قوله: (قَالُوا: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِ الجِنْسِ عَلَى الانْفِرَادِ فِي النَّسِيئَةِ).

النَّهي هنا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، ولم يَسْتَثن، فَهُوَ - إذن -


(١) أخرجه النسائي (٤٦٢٠)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٥٣٢)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" برقم (٦٩٣٠).
(٤) "الهداية في شرح البداية" للمرغيناني (٣/ ٦١) قال: والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع، والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه.
(٥) "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥٧) للرحيباني قال: يحرم ربا فضل في كل مكيلٍ بجنسه، أو موزون من نقدٍ أو غيره، مطعوم، كسكر أو غيره، كقطن بجنسه.
(٦) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٢، ٤٣) قال: "وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النَّساء فيهما … سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا".
(٧) أخرجه أحمد (٥٨٨٥)، وضعف إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>