(٢) الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة، منعنا من ذلك الفعل. "تبصرة الحكام" (٢/ ٣٦٤). (٣) "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٦٦) قال: "الذريعة هي الوسيلة للشيء، وهي ثلاثة أقسام: منها ما أجمع الناس على سده، ومنها ما أجمعوا على عدم سدِّه، ومنها ما اختلفوا فيه". (٤) "المجموع" للنووي (١٠/ ١٦٠) قال: "الذرائع هي الوسائل … قد تكون واجبةً، وقد تكون حرامًا، وقد تكون مكروهةً ومندوبة ومباحة، وتختلف أيضًا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها، وانغمار الوسيلة فيها وظهورها … ". ويُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٣٧) قال: "قاعدة المذهب: سد الذرائع". ويُنظر: "الموافقات" للشاطبي (٥/ ١٨٢، ١٨٣) قال: "قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة". (٥) أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) بلفظ: "لعن" بدل "قاتل".