للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُل، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي المُتَّفِقَةِ (أَعْنِي: الرِّبَوِيَّةَ)، لِمَكَانِ الجَهْلِ الَّذِي فِيهَا مِنْ طَرِيقِ التَّفَاضُلِ، وَذَلِكَ فِي الَّتِي المَقْصُودُ مِنْهَا الأَكل، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)).

القول الأول هو قول الإمامين الشافعي وأحمد (٢): لا يجوز مطلقًا.

وأما المالكية: فاعتبروا أمر الانتفاع قياسًا؛ فاعتبروا مسألة الانتفاع قائمةً.

قوله: (فَلَا يَجُوزُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِشَاةٍ تُرَادُ لِلأَكلِ)، فإن لم تُرَدْ لأكلٍ جاز عندهم، ولذلك سيذكر عما قريب عند المالكية شاة تراد لأكلٍ بشاةٍ تراد لأكلٍ وهما حيَّتان، هل يجوز؟ فهنا اتحدت المنافع. لكن لو كانت شاة تُرَاد لأكلٍ وأخرى تُرَاد لحلبٍ؛ فإنها تجوز؛ لأن المنافع اختلفت.

قوله: (وَذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الحَيَوَان المَأْكُلولِ، حَتَّى أَنَّهُ لَا يُجِيزُ الحَيَّ بِالحَيِّ إِذَا كَانَ المَقْصُودُ الأَكلَ مِنْ أَحَدِهِمَا) (٣)، حتى إن الإمام مالكًا والمالكية لا يجيزون بيع الحيوان بالحيوان إذا كان المقصود منه الأكل.


= والشافعي وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من الأحوال؛ من جنس واحد كان أو من جنسين مختلفين على عموم الحديث".
(١) يُنظر: "المدونة" لمالك (٣/ ١٤٧): حيث قال: "كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد باثنين، فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه؛ لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين، جاز فيه الحي بالمذبوح"، وينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٢١) حيث قال: "وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٢٣) حيث قال: " (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه)، هذا المذهب وعليه الأصحاب. قال المصنف والشارح: لا يختلف المذهب في ذلك".
(٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٨)، حيث قال: "وكما لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، كذلك لا يباع الحيوان بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم".

<<  <  ج: ص:  >  >>