قال في "العناية شرح الهداية" (٧/ ٢٣): "ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق"؛ لأن المجانسة باقية من وجه؛ لأنهما من أجزاء الحنطة، والمعيار فيهما الكيل، لكن الكيل غير مسوٍّ بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه، وتخلخل حبات الحنطة، فلا يجوز وإن كان كيلًا بكيل". (٢) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٧٤) حيث قال: "وتعتبر المماثلة بالمعيار الشرعي من كيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ إن وُجِدَ معيار شرعي، وإلا فالمعيار لأهل محل البيع، فإن جرت العادة عندهم بأمرين اعتبر الغالب، والا اعتبر أحدهما، وَإنْ لم تجر العادة فيما يوزن بشيءٍ، وَجَب المصير إلى التحرِّي إنْ أمكن، وأما نحو المكيل والمعدود، فلَا يحصل فيهما تعذرٌ، والى هذا كله الإشارة بقول خليل: واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن، جاز التحري عند إمكانه وإلا امتنع، ويجب اعتبار الوزن".