(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٨٩) حيث قال: "فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات، كالدقيق، والسويق، والخبز، والنشا". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٤٩) حيث قال: "اختلف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة، فالأشهر عنه والأكثر أنه أجازه مثلًا بمثلٍ .. ورُوِيَ عنه أنه منع منه، وبه قال ابن الماجشون". (٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٧) حيث قال: "علم أنه وقع لمالك في بيع القمح بالدقيق قولان؛ أحدهما: الجواز وظاهره سواء كان وزنًا، أو كيلًا. والثاني: المنع، وظاهره سواء كان وزنًا، أو كيلًا، فبعضهم حمل القولين على إطلاقهما، وجمع ابن القصار بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن، والقول بالمنع محمول على الكيل".