للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَابْنِ المَاجِشُونِ (٣) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ):

وقد ذكر المؤلف ابن الماجشون؛ لأن له أصولًا في هذا الباب يخالف فيها إمامه.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَيْسَ هُوَ اخْتِلَافًا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ المَنْعِ إِذَا كَانَ اعْتِبَارُ المِثْلِيَّةِ بِالكَيْلِ (٤)؛ لأنَّ الطَّعَامَ إِذَا صَارَ دَقِيقًا اخْتَلَفَ كَيْلُه، وَرِوَايَةُ الجَوَازِ إِذَا كَانَ الاعْتِبَارُ بِالوَزْن).

مَالكٌ منع من ذلك عندما نبيع دقيقًا بقمح كيلًا؛ لأن الفرقَ موجود ولا بد، ولكن عندما نزن كلَّ واحدٍ منهما، فإنه حينئذٍ يزول الفارق في القدر، لكن يبقى الفرق في شيءٍ آخر، فالقمح لا يزال عليه قشرة، وذاك ليس عليه، شيء آخر أيضًا وهو اختلاف نوعهما؛ فهذا اشتدت نعومته، وهذا بقيت حاله على ما كانت.

قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالمَنْعُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٨) حيث قال: "ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٨٩) حيث قال: "فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات، كالدقيق، والسويق، والخبز، والنشا".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٠/ ٤٩) حيث قال: "اختلف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة، فالأشهر عنه والأكثر أنه أجازه مثلًا بمثلٍ .. ورُوِيَ عنه أنه منع منه، وبه قال ابن الماجشون".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٧) حيث قال: "علم أنه وقع لمالك في بيع القمح بالدقيق قولان؛ أحدهما: الجواز وظاهره سواء كان وزنًا، أو كيلًا. والثاني: المنع، وظاهره سواء كان وزنًا، أو كيلًا، فبعضهم حمل القولين على إطلاقهما، وجمع ابن القصار بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن، والقول بالمنع محمول على الكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>