للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتغيَّر الحالة، فكأنك تبيع الشيء بجنسه متفاضلًا؛ هذا دقيق وهذه حنطة، وهنا التفاضل موجود، إذن لا يجوز ذلك، وسنبين هذا إن شاء اللّه.

قوله: (فَالأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُهُ)، وهي روايةٌ للإمام أحمد (١).

قوله: (وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي "مُوَطَّئِهِ" (٢)، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (٣)) وهي رواية أخرى للإمام أحمد (٤) وجمهور العلماء (٥) لا يُجوِّزون؛ لأنهم يرون أنه بتحوُّله لدقيق تغير، فأصبحت المفاضلة موجودةً، وينصُّون على الكيل، فلو كيل الدقيق لاختلف عن الحد؛ لأن الحد لا يحمل الصاع منه كما يحمله من الدقيق.


(١) يُنظر: "المسائل الفقهية" لأبي يعلى (١/ ٣٢١) حيث قال: "ونقل حنبل: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل، وكذلك نقل ابن منصور: شراء الدقيق بالقمح كيلًا بكيل لا يجوز، فإن كان وزنًا فلا بأس".
(٢) يُنظر: "الموطأ" رواية يحيى بن يحيى (٢/ ١٧٦) حيث قال: "قال مالك: والدقيق بالحنطة، مثلًا بمثل لا بأس به".
(٣) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٥/ ٦) حيث قال: "وأما القمح بالدقيق، فاختلف قول مالك فيه، فمرة أجازه مثلًا بمثل وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه، وهو قول الليث، ومرة منع منه".
(٤) يُنظر: "المسائل الفقهية" لأبي يعلى (١/ ٣٢٠) حيث قال: "واختلف في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وأبو الحارث وابن منصور، في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز"، وهي المعتمد في المذهب.
قال البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٢٥٥): " (ولا يصح بيع حب بدقيقه، و (لا) بيع حب (بسويقه)؛ لأن كل واحد منهما مكيل".
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٨) حيث قال: "ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٨٩) حيث قال: "فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات، كالدقيق، والسويق، والخبز، والنشا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٧) حيث قال: " (ولا) بيع (حب) من بر وشعير وذرة ونحوها (بدقيقه أو سويقه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>