(٢) يُنظر: "الموطأ" رواية يحيى بن يحيى (٢/ ١٧٦) حيث قال: "قال مالك: والدقيق بالحنطة، مثلًا بمثل لا بأس به". (٣) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٥/ ٦) حيث قال: "وأما القمح بالدقيق، فاختلف قول مالك فيه، فمرة أجازه مثلًا بمثل وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه، وهو قول الليث، ومرة منع منه". (٤) يُنظر: "المسائل الفقهية" لأبي يعلى (١/ ٣٢٠) حيث قال: "واختلف في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وأبو الحارث وابن منصور، في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز"، وهي المعتمد في المذهب. قال البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٢٥٥): " (ولا يصح بيع حب بدقيقه، و (لا) بيع حب (بسويقه)؛ لأن كل واحد منهما مكيل". (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٨) حيث قال: "ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٨٩) حيث قال: "فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات، كالدقيق، والسويق، والخبز، والنشا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٧) حيث قال: " (ولا) بيع (حب) من بر وشعير وذرة ونحوها (بدقيقه أو سويقه) ".