للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برغيفين؛ لأنه يرى أن الصنعة نقلته من أصله إلى غيره، فَزَال ما كان في الأصل، فالصَّنعة نَقَلته من كونه أصلًا ربويًّا إلى أن أَصْبَحَ جنسًا من الأجناس؛ جاز حِينَئذٍ التفاضل فيه، وجاز التماثل أيْ: بيعًا.

قَوْله: (لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِالصَّنْعَةِ عَنِ الجِنْسِ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا)، الجنس أَو الوَصف هو التَّماثل، هو التَّساوي بين شيئين كالبر بالبر، والتمر بالتمر.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا فَضْلًا عَنْ مُتَفَاضِلٍ (١) لِأَنَّهُ قَدْ غَيَّرَتْهُ الصَّنْعَةُ تَغَيُّرًا جُهِلَتْ بِهِ مَقَادِيرُهُ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِيهَا المُمَاثَلَة، وَأَمَّا مَالِكٌ: فَالأَشْهَرُ فِي الخُبْزِ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُل، وَالتَّسَاوِي (٢)) الشافعي هو أشدُّ الفقهاء في هذه


= عددًا أو وزنًا جائز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه يد بيد، ولا خير فيه نسيئة عند أبي حنيفة رحمه الله، إذ الخبز ليس بوزني ولا عددي عنده. وقال محمد: هو عددي. وقال أبو يوسف: هو وزني إلا أن يكون قليلًا لا يدخل تحت الوزن، فيجوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيرًا لا يجوز".
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٤٣٦) حيث قال: " (ولا تكفي مماثلة) ما تولد من الحب نحو (الدقيق والسويق)، أيْ: دقيق الشعير ونحوهما كالنشا (والخبز)، فلا يباع شيءٌ منها بمثله، ولا بأصله".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣) حيث قال: " (واعتبر الدقيق) أي قدره (في) بيع (خبز بمثله) من صنف واحد ربوي، فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري، وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر، فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق … والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلًا وإلا يتحدا أصلًا فلا بد من التساوي في الوزن كالقرض مطلقًا عند المواق وعند غيره يكفي العدد، وإن زاد أحدهما في الوزن".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٩٨) حيث قال: "قال مَالكٌ: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرَّى أن يكون مثلًا بمِثْلٍ، فلا بأس به وإنْ لم يوزن، هذا تحصيل مذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>