(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٤٣٦) حيث قال: " (ولا تكفي مماثلة) ما تولد من الحب نحو (الدقيق والسويق)، أيْ: دقيق الشعير ونحوهما كالنشا (والخبز)، فلا يباع شيءٌ منها بمثله، ولا بأصله". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣) حيث قال: " (واعتبر الدقيق) أي قدره (في) بيع (خبز بمثله) من صنف واحد ربوي، فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري، وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر، فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق … والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلًا وإلا يتحدا أصلًا فلا بد من التساوي في الوزن كالقرض مطلقًا عند المواق وعند غيره يكفي العدد، وإن زاد أحدهما في الوزن". ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٩٨) حيث قال: "قال مَالكٌ: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرَّى أن يكون مثلًا بمِثْلٍ، فلا بأس به وإنْ لم يوزن، هذا تحصيل مذهب =