للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة، لا يجوِّز متماثلًا، فما بالك أن يكون متفاضلًا، والإمام أحمد فصَّل القول في هذه المسألة (١)، وقسم ذلك إلى قسمين: ما تدخله الصنعة من الخبز، وَيَكون ما يلحق به غير مقصود، وإنما هو ما يفيده في هذا الأمر كالحال في الخبز والنشا، فيجوز أن تبيع كل نوع بجنسه شرط أن يزول الفارق بينهما من حيث الرطوبة، فيكونان إما رطبين معًا، أو يابسين معًا، وشرط أيضًا إلى وجود التساوي، ولا يتحقق التَّساوي إلا بالوزن عند أحمد.

ولكن كما قال بعض العلماء: المماثلة تزول في القدر.

والشافعية لهم وجهة نظر أخرى، أنه عندما نقول: اختلف، فأنت تستطيع أن تحدد لكل واحدٍ منهم وزنًا، فتعرف القدر، لكن لا تستطيع تحديد حجم ما أضيف إليه، قد يكون هذا الرغيف عجينة أكثر، وهذا عجينة أقل، ما أضيف إليه من المواد ممكن أن يكون في هذا أكثر، وهذا أقل، هذه هي نظرة الشافعية في هذه المسألة (٢).

قوله: (وَأَمَّا العَجِينُ بِالعَجِينِ فَجَائِزٌ عِنْدَهُ مَعَ المُمَاثَلَةِ) (٣).


= مالكٍ عند أكثر أصحابه، وقَدْ روي عنه أن الخبز بالخبز فيه التفاضل والتساوي؛ لأن الصِّناعة قد أخرجته عن أصل جنسه".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥٧) حيث قال: "يصح بيع خبز حب كبُرٍّ بخبزه إذا تساويا (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح التفاضل (وفي "المبهج": لا يجوز بيع فطير بخمير)، ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة، فيوافق كلام الأصحاب".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٦) حيث قال: "ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق"، أي: دقيق الشعير (والخبز)، ونحوها مما يتخذ من الحب كالعجين والنشاء، ولا مماثلة لما فيه شيء مما اتخذ منها كالفالوذج، فإن فيه النشاء، فلا يباع شيء منه بمثله، ولا بالحب الذي اتخذ منه لخروجها عن حالة الكمال، وعَدَم العلم بالمماثلة، فإن الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة، والخبز ونحوه يتفاوت في تأثير النار.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٣١) حيث قال: "وذكر ابن المواز عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>