(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥٧) حيث قال: "يصح بيع خبز حب كبُرٍّ بخبزه إذا تساويا (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح التفاضل (وفي "المبهج": لا يجوز بيع فطير بخمير)، ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة، فيوافق كلام الأصحاب". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٦) حيث قال: "ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق"، أي: دقيق الشعير (والخبز)، ونحوها مما يتخذ من الحب كالعجين والنشاء، ولا مماثلة لما فيه شيء مما اتخذ منها كالفالوذج، فإن فيه النشاء، فلا يباع شيء منه بمثله، ولا بالحب الذي اتخذ منه لخروجها عن حالة الكمال، وعَدَم العلم بالمماثلة، فإن الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة، والخبز ونحوه يتفاوت في تأثير النار. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٣١) حيث قال: "وذكر ابن المواز عن ابن =