للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان يجيز ذلك في التقدير والحزر والتخمين، فمن باب أولى أن يجيز ذلك في الوزن، هذا معنى كلام المؤلف.

قوله: (وَأَمَّا إِذَا كانَ أَحَدُ الرِّبَوِّييْنِ لَمْ تَدْخُلْهُ صَنْعَة وَالآخَرُ قَدْ دَخَلَتْهُ الصَّنْعَة، فَإِنَّ مَالِكًا يَرَى فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّ الصَّنْعَةَ تَنْقُلُهُ مِنَ الجِنْسِ (١) (أَعْنِي: مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا وَاحِدًا)، فَيُجِيزُ فِيهَا التَّفَاضُلَ).

لو جئت إلى خبزٍ مجرد عجينٍ عُجِنَ بماءٍ، فخبزت الخبز العادي ووجدتَ خبزًا آخر أُضيفَتْ إليه أشياء، إذًا، هذا أثَّرت فيه الصنعة، وهذا لم تؤثر.

قوْله: (وَفِي بَعْضِهَا لَيْسَ يُرَى ذَلِكَ، وَتَفْصِيلُ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ عَسِيرُ الانْفِصَالِ)، عسير الانفصال أيْ: صعب الانفصال عندما تأتي بفخذين من اللحم، فتشوي أحدهما على النار، وتطبخ الفخذ الآخر، وهما مُتَساويان، لا شك أن هذا في الأصل يعادل هذا، لكن هذا شويته فأخذَتْ منه النَّار، وذلك طبخته فربما هو زاد بدخول بعض المواد فيه وَتشرَّب الماءَ، ذاك جففَتْه النار فربما قللته، هذا الذي تشويه ربما تضيف إليه أنواعًا من الأبازير، وهذا طبخته بالماء والمرق، إذن هذا يعادل هذا هذا من الأمثلة، ومثل هذا اللبن بالجبن، فالجبن أصله هو


= اللحم، وزنًا معروفًا وإن اشترط تحريًا معروفًا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريًا، والخبز بالخبز تحريًا".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢) حيث قال: "واعلم أن اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نَيِّئ، فبيع كل واحد بمثله جائز كالنيئ بكل واحد إن كان بأبزار كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلقًا؛ لأنه رطب بيابس، ومع المطبوخ متفاضلًا فقط، وأما المشوي والقديد والمطبوخ، فلَا يجوز بيع واحد منها بواحد من باقيها إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهما، ولو متماثلًا، فَإنْ كان الناقل بأحدهما فقط جاز، ولو متفاضلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>