للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذِ المَشْهُورُ جَوَازُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ) (١).

الرَّأْي الصَّحيح في تَخْصِيصِ الكِتَاب بِالسُّنَّةِ: هذا هو الرأي الصحيح في ذلك، وأما مَذْهبُ الحنفيَّة في هذه المَسألة فمعروفٌ (٢).

قوله: (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ العَامِّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ، رَجَّحَ هَذه الآيَةَ عَلَى الآثَارِ المَانِعَةِ مِمَّا تَحْتَ الإِزَارِ، وَقَوِيَ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِالآثَارِ المُعَارِضَةِ لِلآثَارِ المَانِعَةِ مِمَّا تَحْتَ الإزَارِ).

هُنَاكَ مَذْهبَان في هَذِهِ المَسْألَة نَعْرضهما باختصارٍ شديدٍ:

بَعْد إجْمَاع العُلَماء على جوَاز الاستمتاع بما فوق السُّرَّة، وما دون الركبة من الحائض: اخْتلَفوا في حكم الاستمتاع بما بين السُّرَّة والرُّكبة منها على قولين؟

القول الأول: أن الاستمتاعَ بالحائض جائزٌ مطلقًا فيما عدا الفرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول جمعٍ من التابعين، وغيرهم (٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز إلا فوق الإزار (٤).

أدلة مَنْ قال بجواز ذلك مطلقًا باستثناء موضع الدم:

استدلوا بقول اللّه تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}،


(١) قال الشيرازي في "التبصرة" (ص ١٣٦): "يجوز تخصيص عموم السُّنَّة بالكتاب، ومن الناس مَنْ قال: لا يجوز"، وانظر: "المحصول" للرازي (صم ٧٨)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٣٨٧).
(٢) يُنظر: "قواطع الأدلة في الأصول" لأبي المظفر السمعاني (١/ ٤٥٥) حيث قال: "ونحن نجوز تخصيص الكتاب بالسُّنة، وإنما الكلام في النسخ، وقَدْ منع الشرع من النسخ، ولم يمنع من التخصيص".
(٣) تقدم ذكر مَذهبهم في هذه المسألة.
(٤) وهو مذهب الجمهور، وفد تقدَّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>