للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفسَّروا المحيض هنا بأن المراد به هنا هو مكان الحيض (١)، فَهو وَحْده الممنوع من الوقوع فيه، وهو المراد في الآية، وأيَّدوا ذلك بما يلي:

أَوَّلًا: بسَبَب نُزُول الآية، كَمَا سَبق ذكرُهُ.

وَثانيًا: بقَوْل رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الحَديث: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (٢)، وبالتَّعليلات الَّتي ذكَرناها.

أدلَّة مَنْ قال بجَوَاز ما كان فوق الإزار، استدلُّوا بأدلةٍ، منها:

أولًا: حديث أمهات المؤمنين (عائشة وميمونة وأم سلمة رضي اللّه عنهن)؛ وكلها تدور حول: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت إحدى نسائه حائضًا، يأمرها أن تتزر، ثم يباشرها" (٣).

وثانيًا: بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "عندما سَألَ رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلُّ للرَّجل من امرأته؟ قال له: "فَوْقَ الإِزَارِ" (٤)، يريد: له ما فوق الإزار … فَهَذا الحديث -وإن لم يخرج في "الصحيحين" ولا في أحدهما- فهو مخرج في:

(١) "سنن البيهقي" (٥).

(٢) وعند الإمام أحمد (٦).

(٣) وعند غير هؤلاء أيضًا (٧)، وإسناده حسن، فهذه أدلة هؤلاء، وأدلة أولئك، وأكثرُ الخلَاف يَدُورُ حَوْل الآية كما رأيتم.


(١) تقدم الكلام على هذا قبل قليلٍ.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه في "السنن الكبرى" (١/ ٤٦٦، ٤٦٧).
(٦) أخرجه أحمد في "المسند" (٨٦).
(٧) أخرجه الطيالسي في "المسند" (١/ ٥٤، ٥٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٥٧) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>