(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٧٠)، قال: "ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما)، أي: العِوَضَين (أو) مع (أحدهما من غير جنسهما كمُدِّ عجوةٍ ودرهم بمثلهما)، أي: بمُد عجوة ودرهم، ولو أن المُدَّين والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مُد عجوة ودرهم (بمُدَّين) من عجوة (أو بدرهمين) ". (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٤٩) قال: "إذ ربما كان أحد الثوبين] … إلخ: حاصله أن ما صَاحَب أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له، فيأتي الشك في التماثل، والمنع في هذه مطلق، ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين، واعلم أن مالكًا منع الصورتين". (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٩) قال: "وكذلك لو باع مُد عجوة وزبيب بمُدَّي عجوة وزبيب، أو باع دينارًا ودرهم بدرهمين، ودينارين، فأما إذا باع درهمًا جيدًا، ودرهمًا زيفًا بدرهمين جيدين، يجوز عند أصحابنا". (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٣) قال: " (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعضٍ، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمُد عجوة ودرهم بمُدَّين، أو بدرهمين، أو بمُد ودرهم) "، وهو المذهب بلا ريب … وعنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كلِّ وَاحِدٍ منهما من غير جنسه .. اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه.