للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، وجمهور العلماء منعوا ذلك، وقالوا بعدم الجواز، واعتبروه نوعًا من أنواع الربا، وهو قول الشافعية (١) والحنابلة (٢) وأحد قولي المالكية (٣).

ومنهم مَنْ أجاز ذلك مطلقًا وهم الحنفية (٤).

ومنهم مَن فَصَّل، فقال: إنْ كان المفرد معه غيره جاز، وإنْ كان معهما معًا لم يجز، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد (٥).

فمُلخَّص المسألة: إنْ كانت الزِّيادة مع المفرد جاز، أو معهما معًا جاز أيضًا، أما لو كانت الزيادة مع أحد النوعين (يعني: غير المفرد)، أو


(١) "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٥)، قال: " (فصل في قاعدة مُد عجوة، ولا يجوز أن يقع في جانبي الصفقة)، أي: البيعة (ربوي شرطه التماثل) بأن اتحد جنسه (ومعه جنس آخر)، ولو غير ربوي (فيهما)، أي: الجانبين (أو في أحدهما أو) معه (نوع) آخر فيهما، أو في أحدهما (أو) معه (ما يخالفه في الصفة) فيهما، أو في أحدهما فيه الجنس (كمُد عجوة ودرهم بمثلها أو بمُدَّي عجوة، أو بدرهمين) ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٧٠)، قال: "ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما)، أي: العِوَضَين (أو) مع (أحدهما من غير جنسهما كمُدِّ عجوةٍ ودرهم بمثلهما)، أي: بمُد عجوة ودرهم، ولو أن المُدَّين والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مُد عجوة ودرهم (بمُدَّين) من عجوة (أو بدرهمين) ".
(٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٤٩) قال: "إذ ربما كان أحد الثوبين] … إلخ: حاصله أن ما صَاحَب أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له، فيأتي الشك في التماثل، والمنع في هذه مطلق، ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين، واعلم أن مالكًا منع الصورتين".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٩) قال: "وكذلك لو باع مُد عجوة وزبيب بمُدَّي عجوة وزبيب، أو باع دينارًا ودرهم بدرهمين، ودينارين، فأما إذا باع درهمًا جيدًا، ودرهمًا زيفًا بدرهمين جيدين، يجوز عند أصحابنا".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٣) قال: " (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعضٍ، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمُد عجوة ودرهم بمُدَّين، أو بدرهمين، أو بمُد ودرهم) "، وهو المذهب بلا ريب … وعنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كلِّ وَاحِدٍ منهما من غير جنسه .. اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>