معهما معًا، فلا يجوز، وجاءت الرواية في "سنن أبي داود" بلفظ: ابتاعها رجلٌ بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ"، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا"(١).
وقوله:[وعَرَض]، يعني نوعًا آخر، كدراهم أو سلعةٍ أخرى.
هذا الحكم ليس خاصًّا في الذهب، فلو كانت القلادة من فضةٍ ومعها خَرَز، فلا بد من التساوي، وكذلك لو كان القمح مختلطًا بغيره، والآخر خالصًا، فلا بد أيضًا من وجود التساوي، وكذا التمر والملح، والحكم يسري على جميع الربويات.