للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري رحمهم اللّه (١).

قوله: (فَسَبَبُ الخِلَافِ هَلْ مَا يُقَابِلُ العَرَضَ).

يُقَال: العَرَض - بالتَّحريك - ويقال: العَرْض - بالإسكان - وبعضهم رجَّح العَرْض، أي عَرْض التجارة وغيرها (٢).

قوله: (مِنَ الجِنْسِ الرِّبَوِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ فِي القِيمَةِ، أَوْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ رِضَا البَائِعِ؟ فَمَنْ قَالَ الاعْتِبَارَ بِمُسَاوَاتِهِ فِي القِيمَةِ قَالَ: لَا يَجُوزُ؛ لِمَكَانِ الجَهْلِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ العَرَضُ مُسَاوِيًا لِفَضْلِ أَحَدِ الرِّبَوِيَّيْنِ).

يعني: العلة هي الجهالة، شيءٌ يقابل شيئًا من نوعه لكن لا يمكن ضَبْطه، فلا تستطيع أن تقابل الدرهم بمكيالٍ.

قوله: (عَلَى الثَّانِي، كَانَ التَّفَاضُلُ ضَرُورَةً).

لذا، تجد عند الحنابلة (٣) قولًا: إذا وجد مع الاثنين وحصل


(١) "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٨، ٢٩)، قال: وإن باع شيئًا فيه الربا، بعضه ببعض، ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه، كمُدٍّ ودرهمٍ بمُدٍّ ودرهمٍ، أو بمُدَّين، أو بدرهمين، أو باع شيئًا محلَّى بجنس حليته، فهذه المَسألة تسمى مسألة مُد عجوة. والمذهب أنه لا يجوز ذلك … وقال حمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: يجوز، هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كلِّ واحدٍ منهما من غير جنسه.
(٢) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" (ص ١٧٣)، قال: العرَض بفتح الراء، فهو كثرة المال والمتاع، وسمِّي عرضًا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى.
وقال الفيومي: العَرْضُ بالسكون: المتاع، قالوا: والدَّرَاهِمُ والدنانيرُ عَيْنٌ، وما سواهما عَرْضٌ، والجمعُ عُروضٌ، مثلُ: فَلْسٍ وَفُلوسٍ. "المصباح المنير" (٢/ ٤٠٤).
(٣) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٣)، قال: " (ولا يجوز بيع جنسٍ فيه الربا بعضه ببَعْضٍ، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمُد عجوة ودرهم بمُدَّين، أو بدرهمين، أو بمُد ودرهم)، وهو المذهب بلا ريب … وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>