للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التساوي، أو وجدت الزيادة مع المفرد، جاز، مثلًا: صَاعَان بصَاعٍ ودرهمٍ، هنا الزيادة جاءت مع المفرد الَّذي هو صاعٌ واحدٌ.

* قوله: (مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِنْ بَاعَ كيْلَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِكَيْلٍ وَثَوْبٍ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الثَّوْبِ تُسَاوِي الكَيْلَ، وَإِلَّا وَقَعَ التَّفَاضُلُ ضَرُورَةً).

لأن قيمةَ الثوب ربما تكون عاليةً كما تقدم في حديث القلادة، وهو صريحٌ في هذه المسألة، فهي واقعةٌ وَقعتْ في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أشكلت على مَنْ وَقعتْ له - وهو فَضالة - كما جاء صريحًا في "صحيح مسلم" (١).

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَيَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِأَنْ يَرْضَى بِهِ المُتَبَايِعَان).

يقول أبو حنيفة (٢) رَحِمَهُ اللهُ: إن الله سبحانه وتعالى إنما ربط البيع بالربا، فقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

وقال أيضًا: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البَيِّعَان بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: "إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (٤).

فأبو حنيفة يقول: إذا وُجِدَ البيع ومعه التراضي، زال الإشكال.


(١) حديث (١٥٩١).
(٢) "البناية شرحٍ الهداية" (٨/ ٣)، قال: "وأما شرطه فأنواعٌ، منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلًا مميزًا، ومنها في الآلة، وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل، وهو أن يكون مالًا متقومًا، وأن يكون مقدور التسليم، ومنها التراضي".
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>