(٢) قال القرافي في "الفروق" (٢/ ٣٢): "يقولون: سد الذرائع، ومعناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة، منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور". (٣) قال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص ٤٤٨): "ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع وليس كذلك … أما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: أحدها: معتبر إجماعًا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ. وثانيها: ملغى إجماعًا؛ كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا. وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا: تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا".