(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٤٠) حيث قال: "وقال عثمان البتي: لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وَإنْ كان ما يكال أو يوزن". (٣) كابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٣٤) قال: "قال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه … وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه". (٤) حكى الإجماع ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٣٤) قال: "قال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه؛ كان مكيلًا أو مأكولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء، وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه". ونقله النووي أيضًا في "شرح مسلم" (١٠/ ١٧٠) قال: "أما مذهب عثمان البتي، فَحَكاه المازري والقاضي، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك، والله أعلم".