للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر في الحديث الصحيح ذكر أنهم كانوا يبيعون الإبل في البقيع، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (١).

* قَوْله: (فَمَنَعَهُ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ (٣)).

وأحمد، لَكن أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه خصه بالمكيل والموزون والمعدود (٤).

* قوله: (وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ (٥)، وَالثَّوْرِيّ، وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ (٦)، أما قبض الطعام فهذا لم يُجِزْهُ الشافعي (٧) إنما أجازه


(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٩٢٠)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "التعليقات الحسان" (٧/ ٢٦١).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٦٣) حيث قال: "كل شيء يجوز بيعه قبل قبضه إلا مطلق الطعام؛ ربويًّا كان أو غيره".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٧) حيث قال: "وَمَن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول، لم يجز له بيعه حتى يقبضه".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٨) حيث قال: " (ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه) أي: أخذ بدله (ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه) ولو لبائعه فيه (ولا حوالة عليه قبل قبضه) ".
(٥) مذهب الشافعية: هو عدم جواز بيع الطعام أو غيره حتى يقبض. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٦١) حيث قال: "ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه"، ولا الإشراك فيه، ولا التولية؛ منقولًا كان أو عقارًا وإنْ أذن البائع في قبض الثمن".
(٦) المنقول عنهم منع ذلك، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٤٤٠): "وقال الثوري: لا يجوز بيع شيءٍ من المسلم قبل القبض. وقال الأوزاعي: من اشترى ثمرةً، لَمْ يجز له بيعها قبل القبض".
(٧) لم يجزه الشافعية سوى في الإقالة. يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٤٦١) حيث قال: "ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة، وإلَّا فهو إقالة بلفظ البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>