(٢) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٩٠): "إذا انفرد كل واحد من العقدين بحكم نفسه، لم يصح اعتبار هذا، وكان حكم العقد الثاني مع البائع كحكمه من غير البائع على أن كل واحد من العقدين قد قابل عوضًا مضمونًا". (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٧/ ٤٩٥) حيث قال: "وَإنْ حلَّ الأجل، فلا يجوز له أن يبتاع منه طعامًا". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٣٤) حيث قال: "ومَنْ باع طَعامًا إلى أَجَلٍ، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبضه، لم يجز". (٥) يُنظر: "الحجة على أهل المدينة" للشيباني (٢/ ٦٥٥) حيث قال: "قال أبو حنيفة: من سلف ذهبًا أو وَرِقًا في عرض إذا كان موصوفًا إلى أجلٍ مسمًّى، ثم حل الأجل، فإنه لا خير في أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ولا من غيره قبل أن يحل الأجل، وبعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، بالغًا ما بلغ ذلك العرض، ولا بغير العرض".