للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، هناك شخصٌ دفع إلى آخر مبلغًا من المال ليدفع له طعامًا بعد وقت محدد لأجلٍ معينٍ، فلما انتهى الأجل وجاء وقت دفع الطعام كان البائع لا يملك ذلك الطعام فماذا يفعل؟ أراد أن يحتال على ذلك، فذهب إلى نفس المشتري ليشتري منه طعامًا يشبه هذا الطعام ثم يسلمه له!

* قوله: (فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ مِنْ غَيْرِ المُشْتَرِي الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ مِنَ المُشْتَرِي نَفْسِهِ).

يعني وجهة الإمام الشافعي (٢) كما أنه يجوز لهذا الذي التزم أن يؤدي الطعام في وقت محدد، يجوز له أن يشتري من أي شخص يذهب إلى أي دكان من الدكاكين أو محل من المحلات، فيشتري ويدفع له الطعام أو إلى سوق الجملة، ولا يجوز أن يشتري من البائع نفسه؛ لأن فيه شبهة.

* قوله: (وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ) (٣).

ومنع ذلك مالكٌ، وأيضًا أحمد (٤) وأبو حنيفة (٥)


(١) يُنظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٢٧٥) حيث قال: "إذا باع طعامًا بثمن مؤجل فحل الأجل فأخذ بالثمن طعامًا، جاز عندنا".
(٢) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٩٠): "إذا انفرد كل واحد من العقدين بحكم نفسه، لم يصح اعتبار هذا، وكان حكم العقد الثاني مع البائع كحكمه من غير البائع على أن كل واحد من العقدين قد قابل عوضًا مضمونًا".
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٧/ ٤٩٥) حيث قال: "وَإنْ حلَّ الأجل، فلا يجوز له أن يبتاع منه طعامًا".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٣٤) حيث قال: "ومَنْ باع طَعامًا إلى أَجَلٍ، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبضه، لم يجز".
(٥) يُنظر: "الحجة على أهل المدينة" للشيباني (٢/ ٦٥٥) حيث قال: "قال أبو حنيفة: من سلف ذهبًا أو وَرِقًا في عرض إذا كان موصوفًا إلى أجلٍ مسمًّى، ثم حل الأجل، فإنه لا خير في أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ولا من غيره قبل أن يحل الأجل، وبعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، بالغًا ما بلغ ذلك العرض، ولا بغير العرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>