للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَرَآهُ مِنَ الذَّرِيعَةِ إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي).

فَمَن ابتاع طعامًا، فلا يَبعه حتى يقبضه، إذًا هنا هو عليه حق لم يؤده، فالآن يشتري من هذا الشخص كأنه باعه نفس الطعام؛ اشتراه منه ثم باعه إياه وهو لا يزال عنده، أما لو جاء واشترى منه - قبل أن يحل الأجل - طعامًا، ثم أبقاه عنده ثم باعه إياه، فهنا تختلف الصورة.

* قوله: (لِأَنَّهُ رَدَّ إِلَيْهِ الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ. وَصُورَةُ الذَّرِيعَةِ فِي ذَلِكَ: أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ، وَلَكِنْ أشْتَرِي مِنْكَ الطَّعَامَ الَّذِي وَجَبَ لَكَ عَلَيَّ، فَقَالَ: هَذَا لَا يَصِحُّ).

هل المسلم في حاجة إلى أن يُوقِعَ نفسه في مواضع الشبهة، وفيما ينكر عليه؟ هذا وقوع في شبهة، وأقل ما يقال فيه بأنه شبهة، لا يدري الإنسان أحلال أم حرام؟ لماذا لا يذهب إلى غيره ويشتري منه الطعام، وهذا مما أحله الله، وأدفع إليه وأتجنب مواضع الشبه والشكوك، فكل موضع فيه شبهة أو شك أو تتردد فيه، فدعه إلى ما لا تتردد فيه.

* قَوْله: (لِأَنَّهُ بِيعَ الطَّعَامُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، فَيَقُولُ لَهُ: فَبعْ طَعَامًا مِنِّي وَأَرُدُّهُ عَلَيْكَ، فَيَعْرِضُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكرْنَاه، (أَعْنِي: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي أُخِذَ مِنْه، وَيُبْقِيَ الثَّمَنَ المَدْفُوعَ إِنَّمَا هُوَ ثَمَنُ الطَّعَامِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّتِهِ".

إذًا، الشبهة قائمة هنا، فهذه وسيلة توصل بها إلى الأمر، إذًا أقل ما يقال فيه: إنها شبهة ينبغي أن تتجنب، وعرفنا مما ذكره المؤلف وغيره أن الشافعي يقول: هذه تُهَم، والتُّهم لا ينبغي أن نبني عليها الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>