للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف أدخل جزئيةً ضمن مسألة، فمالك ومن معه الذين منعوا "ضع وتعجل" أجازوا.

* قوله: (وَجُمْهُورُ مَنْ يُنْكِرُ (١): ضَعْ وَتَعَجَّلْ أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ فِي دَيْنِهِ المُؤَجَّلِ عَرَضًا يَأْخُذُهُ).

(عَرَضًا يَأْخذه): أي أنه فرق بين النقد وبين غيره؛ فإنه يقصد إذا أعطاه إياه عرضًا، فإن ذلك يجوز، وكما ترون هناك فرق بين المسألتين، يعني: لَا يُمْكن قياس "ضَعْ وتعجَّل" التي فيها رفقٌ ومصلحةٌ ومنفعةٌ للطرفين على "أنظرني أزدك" التي فيها استغلال لحالة الفقير، وأيضًا ضعفه، أما هذا الدائن الغني الذي يريد أن يستغله؛ لأنه ليست أمامه وسيلة إما أن يدفعه، وإما أن ينزل عند رغبة الدائن.

* قوله: (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ: أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالزِّيَادَةِ مَعَ النَّظِرَةِ).

هذا هو الدليل العقلي الذي كما ذكرنا تشبيهه بالزيادة.


= عرض) معين ادعاه على صاحبه، فأقر أو أنكر (أو) عن (طعام غير المعاوضة)، كَذَلك: أي معين أو عن مثلى ولو مؤجلًا؛ وكأنه أطلق العرض على ما يشمل المثليات غير الطعام، كالقطن والحديد ونحوهما مما يوزن أو يكال (بعين) ذهب أو فضة أو هما (أو عرض) مخالف لما صُولِحَ عنه كأن يصالح عن عبد بثوب أو بحمار عكسه ولو مؤجلًا (أو طعام مخالف) للطعام الذي صولح عنه؛ كأن يُصَالح عن إردب قمح بفولٍ، وأما المماثل فهو ذو وفاءٍ للدَّين (نقدًا): أي حالًّا".
(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٨/ ٤٢٠) حيث قال: "لأن الواجب هي القيمة، وهي مقدرة، فالزيادة عليها تكون ربًا، بخلاف ما إذا صالح على عرض؛ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس".
وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٤٠) حيث قال: "ويصح الصلح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف (و) عن مثلي (بعرض قيمته أكثر) من الدية أو قيمة المتلف والمثلي (فيهما) أيْ: في المسألتين، لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه فصحَّ، كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>