للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر أيضًا من العلماء الذين لهم آراء مستقلة، فالعلماء السابقون من تلاميذ الأئمة وغيرهم لم يقفوا جامدين عند أقوال أئمتهم، لو تَبيَّن لَهم أنَّ الحق مع غيرهم، فإنهم يأخذون به، نحن ذكرنا ليس فقط قول ابن عباس، بل أخذ بذلك النخعي من التابعين وأبو ثور، ولذلك بعضهم (١) قال: هذا رأي للشافعي، وهذا المعروف أنه قول أبي ثور، وأبو ثور ينسب إلى الشافعية أيضًا (٢)، وهي رواية للإمام أحمد (٣)، وليست المشهورة، وأيضًا أخذ بهذا بعض المُحَققين من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وكذلك أيضًا ابن القيم (٥).

* قوله: (وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (٦)).

وكذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ).

لم يختلف قول الشافعي في ذلك فيما أعلم، إنما هو قول أبي ثور، وهو الذي أجاز ذلك، هذا الذي أعلمه، والله أعلم.

* قوله: (فَأَجَازَ مَالِكٌ) (٧).


(١) مثل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٤٩٠).
(٢) ذَكَره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" (٢/ ٧٤)، وقال: "الإمام الجليل أحد أصحابنا البغداديين".
(٣) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "وهو رواية عن أحمد".
(٤) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا".
(٥) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٣/ ٢٧٨) حيث قال: "فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح".
(٦) منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصريمما، وسالم بن عبد الله. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٥٧).
(٧) ينظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٤٠٩) حيث قال: " (و) جاز الصلح (عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>