للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - … ).

هذا الحديث رواه مالكٌ في "الموطإ" (١)، وهو متفقٌ عليه، يعني: أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه غيرهما أيضًا (٢)، فهو حديثٌ معروفٌ.

* قوله: (قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ").

"مَنِ ابْتَاعَ"، يعني مَن اشْتَرى طعامًا، "فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، وبعض الناس يتعجل فيشتري سيارةً قبل أن يراها، ثم يبيعها قبل أن يستلمها، وهذا لا يجوز، لا بد مِنْ تَسلُّمها ونقلها قبل التصرُّف بها بالبيع.

لماذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟

لأن الضمان قبل القبض إنما هو على البائع، فكيف تبيع شيئًا لست ضامنًا له، وتتربح فيه، ولو حصل به تلفٌ يتحمله غيرك!

وذكرَ المؤلف حديثًا واحدًا، والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ، منها ما رواه عبد الله بن عمر أيضًا أنه قال: "وكنا نشتري الطعام من الرُّكبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (٣)، أيْ: نحوزه إلينا ونتسلمه، فيُصْبح في عهدتنا وتحت مسؤوليتنا حينئذٍ، ولنا أن نبيعه.

* قوله: (وَاخْتُلِفَ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ؛ أَحَدُهَا: فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ القَبْضُ مِنَ المَبِيعَاتِ).

المواضعُ المختلف فيها ثلاثةٌ:

الأول: ما هي المبيعات التي يُشْترط فيها القبض، هل كلُّ مبيع


(١) حديث (٤٠).
(٢) كأبي داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٥٩٥)، وصَحَّحها الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٣٢٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>