للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربوية المطعومة وغير المطعومة (١)، وربما هو الذي يشير إليه المؤلف.

تبقى المسألة الأخرى: هل يجوز أن يُبَاع الطعام قبل قبضه؟ لو اشتريتَ مِنْ إنسانٍ تمرًا ولم تقبضه، فهل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟

لا شك أن هناك أحاديث صحيحة في "الصحيحين" وغيرهما تنص على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، ومنها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" (٢).

وفي روايةٍ: "حتى يقبضه" (٣).

ومعنى "يستوفيه": يقبضه، إذن يتملك المشتري الطعام بقبضه، وكيف يقبضه؟ لكلِّ نوعٍ بحسبه، المكيل يُكَال، والموزون يُوزن، والمعدود يُعَدُّ، والثابت (العقار) كالأرض والدار يُخَلَّى عنه، والسيارة بالاستلام، ونحو ذلك.

* قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ عَنْ


= المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية … فلو (قبضه) أي: ما اشتراه بكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ (جزافًا مكيلًا كان أو نحوه) موزون ومعدود ومذروع (لعلمهما) أي: المتعاقدين (قدره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه أو عده أو ذرعه (ثم باعه) أيْ: ما قبضه جزافًا (به) أي: بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل (من غير اعتبار) لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه (صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به، ولأنه مع علمهما قدره يسيرًا كالصبرة المعينة".
(١) "شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة" (٢/ ١٢٢) قال: " (ومن ابتاع طعامًا، فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزنٍ أو كيلٍ أو عددٍ بخلاف الجزاف، وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده، وما يكون من الأدوية والزرايع التي لا يعتصر منها زيت، فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه، أو التفاضل في الجنس الواحد منه)، ظاهر كلام الشيخ سواء كان الطعام ربويًّا أم لا، وهو كذلك في مشهور المذهب".
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٤)، ومسلم (١٥٢٧).
(٣) أخرجها البخاري (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>