(١) "الحاوي الكبير" للمارودي (٥/ ٢٢٠)، قال: " (قال الشافعي) وإذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يقبض؛ لأن ضمانه من البائع، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملكٍ، فيجوز به البيع، كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض؛ لأنه بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٤) قال: " (ولم يصح) من المشتري (تصرُّفه فيه) أي: فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرعٍ (قبل قبضه ولو) تصرف فيه مشترٍ (من بائعه) له (ببيع) متعلق بتصرفه أي: لم يصح بيعه؛ لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. متفق عليه. وكان الطعام يومئذٍ مستعملًا غالبًا فيما يُكَال ويُوزَن، وقيس عليهما =