للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى: الجَوَاز، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالقَبْضُ عِنْدَهُ شَرْطٌ فِي كُلِّ بيعٍ مَا عَدَا المَبِيعَاتِ الَّتِي لا تَنْتَقِلُ وَلَا تُحَوَّلُ مِنَ الدُّورِ وَالعَقَارِ).

أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ يرى أن القبضَ مُتَعَيَّنٌ في كل شيءٍ إلا ما يتعذر نقله كالأرض والعقارات، فيكون قَبْضها بالتَّخلية (١).

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَإِنَّ القَبْضَ عِنْدَهُ شَرْط فِي كُلِّ مَبِيعٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ).

تشدَّد الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في أمر القبض، فقال: كلُّ مبيعٍ لا يُبَاع قبل أن يُقبَض، سواء كان طعامًا أو غيره، سيارة أو ثيابًا أو ثلاجَةً أو غير ذلك، لا بد من القبض، وقَبْضُ كلِّ شيءٍ بحسبه، هذا هو مذهب الإمام الشافعي.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ).

لا شكَّ أن هذا القولَ أحوط، نعم ورد النصُّ في الطعام: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٢)، وعليه أكثر الأحاديث، لكن الحديث -


= شرط … الرواية الثالثة، العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس؛ مكيلًا أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يُكَال ولا يُوزَن، كالتفاح والرمان، والخوخ، والبطيخ، والكمثرى … ولا فيما ليس بمطعومٍ، كالزعفران، والأشنان، والحديد، والرصاص، ونحوه. ويُرْوى ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قديمُ قَوْلَي الشافعي". وانظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣١٦، ٣١٧).
(١) "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ٧٩، ٨٠)، قال: "وصحة القبض بأحد الأمرين إما بالتخلية … لأن هلاك العقار نادر، ولا يمكن تعييبه ليصير هالكًا حكمًا حتى لو تصور هلاكه قبل القبض، قالوا: لا يجوز بيعه، وذلك بأنْ كان على شط النهر ونحوه، وما رواه معلولٌ بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض، وذلك لا يُتَصور فيه إلا نادرًا، والنادر لا حُكْمَ له، فصار كاحتمال غرر الانفساخ بالاستحقاق بعد القبض فيه".
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>