للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تعلمون - له منطوقٌ ومفهومٌ، فمنطوقُهُ أن الطعام لا يُبَاع حتى يقبض، ومفهوم المخالفة (١) الذي يُسمِّيه المؤلف: (دليل الخطاب) أن غير الطعام يُبَاع قبل قبضه، كما نقول: في سائمة الغنم الزكاة (٢)، معناه أن الغنمَ المعلوفة لا زكاةَ فيها.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقُ (٣): كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ).

لكن بالنسبة للمكيل والموزون لا بد مِن توضيح ما نُقِلَ عنهما.

* قوله: (فَاشْتَرَطَ هَؤُلَاءِ القَبْضَ فِي المَكِيلِ وَالمَوْزُون، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَبِيعَةُ).

ابن حبيب من أصحاب الإمام مالكٍ، وابنُ أبي سلمة إمامٌ معروفٌ، وربيعةُ شيخ الإمام مالكٍ الذي يُعْرف بـ: ربيعة الرأي (٤).

* قوله: (وَزَادَ هَؤُلَاءِ مَعَ الكَيْلِ وَالوَزْنِ المَعْدُودَ، فَيَتَحَصَّلُ فِي اشْتِرَاطِ القَبْضِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ، الأَوَّلُ: فِي الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ فَقَطْ. وَالثَّانِي: فِي الطَّعَامِ بِإِطْلَاقٍ. الثَّالِثُ: فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ وَالمَوْزُون. الرَّابعُ: فِي


(١) "معجم مصطلح الأصول" لهيثم هلال (ص ٣١٤)، ويقال له أيضًا: "المفهوم المخالف"، و"دليل الخطاب" و"لحن الخطاب"، وهو ما يكون مدلول اللفظ في محلِّ السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق. يعني أن ما فُهِمَ من مدلول اللفظ من معانٍ وأحكامٍ يكون مخالفًا لمَا فُهِمَ من اللفظ نفسه.
(٢) "السائمة من الماشية": الراعية. "النهاية" لابن الأثير (٢/ ٤٢٦).
(٣) "الاستذكار" لابن عبد البَر (٦/ ٣٧٤)، قال: "وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيءٍ لا يُكَال ولا يُوزَن، فلا بأس ببيعه قبل قبضه".
(٤) "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (٢/ ٩٥٠)، قال: " (واتفق مالكٌ وأكثر أصحابه على القبض مشترك في الطعام فقط، فلا يباع (الطعام) قبل قبضه، ويباع ما عداه قبل القبض. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الملك بن حبيب: القبض شرط في جواز كل مكيلٍ أو موزونٍ؛ لأن فيه حق التوفية كالطعام) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>