للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ شَيْءٍ يُنْقَلُ. الخَامِسُ: فِي كُلِّ شَيْءٍ. السَّادِسُ: فِي المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ. السَّابِعُ: فِي المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ وَالمَعْدُودِ. أَمَّا عُمْدَةُ مَالِكٍ فِي مَنْعِهِ مَا عَدَا المَنْصُوصَ عَلَيْهِ، فَدَلِيلُ الخِطَابِ فِي الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ).

أما دليل الإمام مالكٍ في منْعِ غير المنصوص عليه، فهو مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) للحديث المتقدم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ"، يعني غير الطعام لا يُشتَرَطُ فيه القبض، فالإمامُ مالكٌ فَرَّق بين المطعومات الرِّبوية وغير الربوية، فهنالك مطعوماتٌ لا يدخلها الربا، وهناك مطعوماتٌ يدخلها الربا، بعضها منصوصٌ عليها، وبعضها أُلْحِقَتْ بها، فالعلة الموجودة في القمح موجودةٌ في غيره من المطعومات، وكذلك الشعير والذرة.

* قوله: (وَأَمَّا عُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ فِي تَعْمِيمِ ذَلِكَ فِي كُلِّ بَيْعٍ، فَعُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ").

حذف المؤلف هنا طرفًا من الحديث، ولفظه كاملًا: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (١)، أربعةُ أمورٍ نبه إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث الصحيح، والنهي عن بَيْعٍ وسَلَفٍ معناه ألَّا تبيع، ويكون مع البيع قرضٌ، ونهى عن شرطان في بيعٍ، وهل يجوز بيعٌ وشرطٌ؟

"وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ" مرت بنا هذه المسألة في الكلام على القبض، فلا يجوز أن تبيع طعامًا لم تقبضه وتتربح فيه، وضمانه على البائع.

"وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، وهذا أيضًا يؤيد ما جاء في حديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"؛ لأن ما لم تقبضه، فليس عندك، فلا يحل لك بيعه.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) وغيره، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>