(٢) ومعنى قوله: "الخراج بالضمان": الرجل يشتري المملوك فيستغله، ثم يجد به عيبًا كان عند البائع يقضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة، وهي الخراج، وإنما طابت له الغلة؛ لأنه كان ضامنًا للعبد لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده. "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٣/ ٣٧). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٨٩٦). و"الضُّرُّ": ضد النفع، ومعنى قوله: "لا ضرر" أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه. و"الضرار": فعال من الضر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. "النهاية" (٣/ ٨١)، و"شرح القواعد الفقهية" (ص ١٦٥) لأحمد الزرقا. (٤) أي: تجب إزَالَته؛ لأن الأَخْبار في كَلام الفُقَهاء للوجوب. "شرح القواعد الفقهية" (ص ١٧٩).