للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الشِّركة" (١) لغةً: بكسر الشين وإسكان الراء على وزن "فِعْلة"، وبفتح الشين وكسر الراء "شَرِكة" على وزن "فَعِلة"، وهو يشمل جميع أنواع الشركات الاصطلاحية عند الفقهاء.

واصطلاحًا (٢): عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح؛ بأن يشتري إنسان مبيعًا، فيشاركه فيه غيره بأن يقول له: أشركني معك، أو: اجعلني شريكًا لك.

و"التولية" (٣) لغةً: مصدر وَليَ، يقال: وليته البلد، وعلى البلد، أي: جعلت واليًا عليهما، وليت فلانًا الأمر، أي: جعلته واليًا عليه.

واصطلاحًا (٤): أن يشتري الرجل سلعةً بثمن معلوم، ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به بأن يخبر البائعُ المشتري برأس ماله في السلعة، فهو يدفعها إلى المشتري بمثل ما اشتراها به.

و"الإقالة" (٥) لغةً: الرفع، وتستعمل في العقود بمعنى رفع أحكام العقد وآثاره.

وَاصطلاحًا (٦): إلغاء عقد البيع بموافقة الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.


(١) يُنظر: "رد المحتار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩) قال: بكسر فسكون … الخلط قال في "الفتح": هي لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما، وما قيل: اختلاط النصيبين تساهل؛ لأنها اسم المصدر، والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركًا، فظهر أنها فعل الإنسان، وفعله الخلط".
(٢) يُنظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩)، قال: "وأما إذا سألته الشركة، فإنما تقول له: أشركني".
(٣) "الوَلَايَة" بالفتح والكسر: النصرة. واستولى عليه: غلب عليه وتمكن منه". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٧٢).
(٤) و "التولية": بيع ما اشترى بما اشترى. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١١).
(٥) أقال الله عثرته: إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٢١).
(٦) "الإقالة": الفسخ والرد … وقال المبيع يقيله من حد ضرب. انظر: "طلبة" للنسفي (ص ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>