للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما القرض: فلا يشترط فيه القبض؛ لعدم الضمان فيه (١).

* قوله: (وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ مِمَّا يَكُونُ بِعِوَضٍ المَهْرَ، وَالخُلْعَ، فَقَالَ: يَجُوزُ بَيْعُهُمَا قَبْلَ القَبْضِ (٢). وَأَمَّا العُقُودُ الَّتِي تَتَرَدَّدُ بَيْنَ قَصْدِ الرِّفْقِ وَالمُغَابَنَةِ، وَهِيَ التَّوْلِيَة، وَالشَّرِكة، وَالإِقَالَةُ).

فالشركة - كما مرَّ - أن يشتري إنسان مبيعًا فيشاركه فيه غيره بأن يقول له: أشركني معك، أو: اجعلني شريكًا لك.

وظاهرها الرفق، حيث تعد الموافقة على إشراك غيره معه رفقًا، وذلك بالسماح له بالاستفادة من خبرته وإعانته، وجعله شريكًا له في السلعة، وهذا كله رفق.


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ٨٤) قال: "ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ولو تقديرًا بالإجماع في الطعام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٨٦): قال: "اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه به … نسيئة بأن اشترى بثمن المكيل مكيلًا، أو بثمن الموزون موزونًا، لم يجز ذلك، ولم يصحَّ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٧٣)، وقال: "قال بعضهم: … فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا، وقيمته في السوق عشرة؛ ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمًا، وللمشتري قرض عشرة".
ومذهب المالكية: ينظر: "الشرح الكبير" للدرير (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣) قال: "يجوز قرض ما يسلم فيه … من عرض وحيوان ومثلي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس، فلا يصح فيه الفرض".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٤١) قال: "ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه؛ أي: في نوعه، فلا يرد امتناع السلم في المعين، وجواز قرضه كالذي في الذمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٥٠)، قال: "ويتم القرض بقبول كبيع، ويملك ما اقترض بقبض، ويلزم عقده بقبض".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٤٧) قال: "المبيع المنقول، فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>