للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك التولية أيضًا فيها رفقٌ كما في الشركة، ومثلهم الإقالة التي ذكرها المؤلف، وكذلك الحوالة (١)؛ لأنها نقل سلعة من ملك لملك غيره، ولا يشترط فيها القبض؛ لعدم وجود مرابحة فيها (٢).

* قوله: (فَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكونَ الإِقَالَة، أَوِ التَّوْلِيَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي المَذْهَبِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَبْلَ القَبْضِ وَبَعْدَهُ).

المذهب المقصود هنا مذهب الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ الذي ينتسب إليه ابن رشد الحفيد، وكذلك جده ابن رشد كان مالكيًّا، ولا شكَّ أن آراء الأئمة الثلاثة متحدة، ومتفقة في هذه المسألة (٣).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ)، وكذلك الإمام


(١) "الحوالة": مأخوذةٌ من التحويل، وهو النقل من مكانٍ إلى مكانٍ، فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فيقتضي فراغ الأولى عنه، وئبوته في الثانية. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٤٠).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠)، قال: "توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٢٥، ٣٢٦) قال: "شروط الحوالة: .. رضا المحيل والمحال فقط … وثبوت دين … لازم … فإن أعلمه بعدمه … وشرط البراءة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٩٠) قال: "يُشترط لها رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه في الأصح … ولا تصح على مَنْ لا دَين عليه. وقيل: تصح برضاه، وتصح بالدَّين اللازم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣٥) قال: "وشرط الحوالة خمسة شروط … رضا محيل … والمقاصة … وعلم المال … واستقراره … يصح السلم فيه من مثلي".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥٥) قال: "والإقالة بيع، فيشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>