(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠)، قال: "توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٢٥، ٣٢٦) قال: "شروط الحوالة: .. رضا المحيل والمحال فقط … وثبوت دين … لازم … فإن أعلمه بعدمه … وشرط البراءة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٩٠) قال: "يُشترط لها رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه في الأصح … ولا تصح على مَنْ لا دَين عليه. وقيل: تصح برضاه، وتصح بالدَّين اللازم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣٥) قال: "وشرط الحوالة خمسة شروط … رضا محيل … والمقاصة … وعلم المال … واستقراره … يصح السلم فيه من مثلي". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥٥) قال: "والإقالة بيع، فيشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه".