للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد رَحِمَهُ اللهُ (١).

* قوله: (لَا تَجُوزُ الشَّرِكَة، وَلَا التَّوْلِيَةُ قَبْلَ القَبْضِ، وَتَجُوزُ الإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا).

وكذلك تجوز الإقالة قبل القبض عند الإمام أحمد (٢).

إذن، أجاز الإمام مالكٌ في الشركة والتولية والإقالة التصرف في المبيع قبل القبض (٣)، ومنعه الأئمة الثلاثة عدا الإقالة (٤)، ولم يشترط


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٧) قال: "جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض، ولو كان بيعًا في حقهما، لما جاز كل ذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٥) قال: "الإقالة بعد البيع جائزة … وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦٣) قال: " .. ولإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه … تصح الإقالة قبل قبض مبيع حتى فيما بيع بكيل ونحوه، وفي مسلم قبل قبضه".
(٢) يُنظر: "الفروع وتصحيح الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٦٣) قال: "والإقالة فسخ، فتجوز قبل القبض".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٥٦) قال: "جازت تولية في الطعام قبل قبضه، وجاز شركة فيه قبل قبضه؛ لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٧٩)، قال: "ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية … وفي الشركة تمليك بعضه بعِوَضٍ فلم يجز".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٣/ ٧٧) قال: "الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما تحل به البيوع، ويحرم بما تحرم به البيوع … والإقالة فسخ البيع، فلا بأس بها قبل القبض".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٦٩)، قال: "ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه … ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه، ولا يجوز التولية فيه، ولا الشركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>