ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٥) قال: "الإقالة بعد البيع جائزة … وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦٣) قال: " .. ولإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه … تصح الإقالة قبل قبض مبيع حتى فيما بيع بكيل ونحوه، وفي مسلم قبل قبضه". (٢) يُنظر: "الفروع وتصحيح الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٦٣) قال: "والإقالة فسخ، فتجوز قبل القبض". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٥٦) قال: "جازت تولية في الطعام قبل قبضه، وجاز شركة فيه قبل قبضه؛ لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٧٩)، قال: "ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية … وفي الشركة تمليك بعضه بعِوَضٍ فلم يجز". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٣/ ٧٧) قال: "الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما تحل به البيوع، ويحرم بما تحرم به البيوع … والإقالة فسخ البيع، فلا بأس بها قبل القبض". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٦٩)، قال: "ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه … ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه، ولا يجوز التولية فيه، ولا الشركة".