للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس شرطًا أن يُرَاد بها المغابنة، لأن المشتري قد يقول: اشتريت السلعة بكذا، وأريد أن أبيعها بكذا.

* قوله: (وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ الصَّدَاقَ، وَالخُلْعَ، وَالجُعْلَ).

استثنى أبو حنيفة الصداق، وكذلك ما يؤخذ في مقابلة الخلع والجعل (١).

والمقصود بالصداق (٢): أي الذي تأخذه المرأة من الرجل، كرجلٍ أصدقَ امرأةً حديقةً أو بيتًا؛ فلا يجوز للمرأة أن تبيعه، أو تتصرف فيه قبل قبضه على قول أبي حنيفة (٣).

* قوله: (لِأَنَّ العِوَضَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بَيِّنًا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا).

وعلة منع أبي حنيفة: أن العوضَ ليس بِبَيِّنٍ، لكن إذا كان عينًا - في رأي أبي حنيفة - يعني: نقدًا من ذهب أو فضة، فيكون واضحًا بيِّنًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٢٥٢) قال: "إن العين في المعاوضات معقود عليه، والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كَما في البيع بخلاف الصداق في النكاح؛ لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط".
وقال في "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٤٨) قال: "فأما الخلع، فالعوض فيه غير لازمٍ، بل هو مشروع بعوضٍ وبغير عوضٍ، فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض".
(٢) "الصداق" يقال: أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقًا، وإذا أعطيتها صداقها". انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ١٨).
(٣) المنقول عنه أنها تملك التصرف فيه، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٣٨٨) قال: "ولأبي حنيفة أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد، ولهذا تملك التصرف فيه، وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها". وانظر: "الهداية في شرح البداية" للمرغيناني (١/ ٢٠٩)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>