للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا بيع؛ لأنه يبيع عليه السلعة برأس مالها، وتنزل الحوالة منزلة البيع؛ لأن السلعة تنتقل لمشتريها، فوجب في ذمَّته حق يماثلها.

إذًا، سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية: أن المالكية يرون أن بيع الشيء برأس ماله يشبه الإقالة، وهذا ليس فيه مغابنة، فلا يشترط فيه القبض، أما الجمهور فقالوا: لا تخرج هذه الثلاثة عن البيع بحال، فلا ينبغي أن تندرج تحت أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي أمر فيها بالقبض.

* قوله: (لِأَنَّهَا قَبْلَ القَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ لَا بَيْعٌ، فَعُمْدَةُ مَنِ اشْتَرَطَ القَبْضَ فِي جَمِيعِ المُعَاوَضَاتِ أَنَّهَا فِي مَعْنَى البَيْعِ المَنْهِيِّ عَنْهُ).

والبيع المنهي عنه وارد في الأحاديث التي أشرنا إليها.

* قوله: (وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ التَّوْلِيَةَ، وَالإِقَالَةَ، وَالشَّرِكَةَ لِلْأثَرِ وَالمَعْنَى، أَمَّا الأَثَرُ فَمَا رَوَاهُ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ").

وهذا من جملة الأحاديث المتفق عليها، لكن هذه زيادة قد أخرجها سحنون في "المُدوَّنة" (١)، والإمام عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (٢).

* قوله: ("إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِكَةٍ، أَوْ تَوْلِيَةٍ، أَوْ إِقَالَةٍ"، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى: فَإِنَّ هَذِهِ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا الرِّفْقُ لَا المُغَابَنَة، إِذَا لَمْ تَدْخُلْهَا زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ).


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٢٩) قال: "والشركة: بيع بعضه؛ أيْ: المبيع بقسطه من الثمن المعلوم لهما، نحو: أشركتك في نصفه، أو ثلثه، ونحوه كربعه، وكقوله: هو شركة بيننا، فيكون له نصفه".
(١) أخرجه سحنون في "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢٧)، وهو حديث مرسل. وقد تقدم نحوه عن ابن عمر، لكن دون هذه الزيادة: "إلَّا مَا كَانَ مِنْ شِرْكٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٩) ولفظه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "التَّوْلِيَة، وَالإِقَالَة، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>