للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا يجوز بإجماع العلماء؛ لأنه عين الرِّبا، وقد مرَّت بنا الأحاديث التي نصت على تحريم الربا، وكل هذا نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحَذَّر منه.

* قَوْله: (فَيَقُولُ لَهُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ أَبِيعُ مِنْكَ سِلْعَةَ كَذَا لِسِلْعَةٍ يُسَمِّيهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ بِهَذَا العَدَدِ، ثُمَّ يَعْمِدُ هُوَ، فَيَشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ، فَيَقْبِضُهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ كمُلَ البَيْعُ بَيْنَهُمَا، وَتلْكَ السِّلْعَةُ قِيمَتُهَا قَرِيبٌ مِمَّا كَانَ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ قَرْضًا، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ ضِعْفَهَا، وَفِي المَذْهَبِ فِي هَذَا تَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ).

وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء، وهي صورةٌ من صور بيع التورُّق، والتورق مأخوذٌ من الورق، والمراد به المال بجميع أنواعه، ويَرِدُ بمعنى الدراهم أو الفضة (١)، وهو مصطلح خاصٌّ بعلماء الحنابلة بهذا اللفظ، والمراد به: أن يَشْتري مَنْ يحتاج مالًا، سلعةً مؤجَّلة بأكثر من قيمتها حالَّةً، ثم يبيعها على أجنبيٍّ نقدًا بأقل مما اشترى؛ ليقضي به حاجته (٢)، وقد مر مناقشة بيع التورق، وذكر أدلته.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي المَذْهَبِ، أَعْنِي: إِذَا تَقَارَّا عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ السِّلْعَةَ قَبْلَ شِرَائِهَا).


(١) قال الجوهري في "الصحاح" (٤/ ٥٦٤): "الورق: الدرهم المضروبة".
وقال ابن مالك في "إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (٢/ ٧٥٣): "والورق: (بالكسر والفتح) لغة في الورق، وهو الفضة".
(٢) قالوا: "لو احتاج إنسان لنقد، فاشترى ما يساوي مائةً بأكثر؛ كمائةٍ وخمسين مثلًا ليتوسع بثمنه، فلا بأس بذلك، نص عليه، وهي أي: هذه المسألة تسمى مسألة التورُّق من الورق، وهو الفضة؛ لأن متري السلعة يبيع بها". يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>