فقال الحنفية: "بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستفرض بأقل ليقضي دَينه، اخترعه أَكَلَة الربا، وهو مكروه مذموم شرعًا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض". يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٥). ومذهب المالكية: "العينة … هي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها … وهي ثلاثة أقسام: جائز ومكروه وممنوع … وكره لمن قيل له: سلفني ثمانين، وأرد ذلك عنها مائة أن يقول: خذ مني بمائةٍ ما أيْ: سلعة بثمانين قيمة ليكون حلالًا، وما سألتنيه حرام". يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٨٨). ومذهب الشافعية: "ليس من المناهي بيع العينة … وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا. وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا، ويشتري بأكثر منه إلى أجلٍ، سواء قبض الثمن الأول، أم لا". يُنظر: "روضة الطالبين" النووي (٣/ ٤١٨). ومذهب الحنابلة: "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين؛ فلا بأس، نص عليه، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق". يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٣٧). (٢) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ١١٨): "أجمع أهل العلم على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز". (٣) قال ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (٦/ ١٣٧): "قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: مَنْ كان شراؤه بدينٍ إلى أجلٍ، جاز لك أن تَشْتريه بدينٍ لك=