للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا يَجُوز أخذ الرجل في الدين من غريمه تمرًا قد بدا صلاحه على قول ابن القاسم؛ لمَا في ذلك من الغَرَر، والأصل: أنَّه لا يجوز بيع التمر قبل بُدوِّ صلاحه، وليسَ ذلك خاصًّا بالتمر فقط، فالرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثمار كلها حتى يبدو صلاحها (١).

* قوله: (وَلَا سُكْنَى دَارٍ، وَلَا جَارِيَةً تَتَوَاضَع، وَبَرَاهُ مِنْ بَابِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ).

اقتصر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ في هذه الجزئية على مذهب مالكٍ؛ لأنه اعتبرها مسألةً جزئيةً داخل المذهب، أما المسائل الأمهات فيذكر فيها آراء العلماء في المذاهب الأخرى، أما جزئيات المسائل فغالبًا لا يشير إليها إلا رأي المذهب.

* قوله: (وَكَانَ أَشْهَبُ يجِيزُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَإِنَّمَا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ (٢)، وَهُوَ قِيَاسُ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ المَالِكِيِّينَ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ


= على رجل آخر. قال: ومن لك عليه دينٌ، لم يجز لك أن تفسخه عليه في دينٍ، ولا يجوز لك أن تشتري منه ما يتأخر قبضه من تمره وشيء غائب، أو بيع فيه خيار أو مواضعة، أو كراء، أو إجارة".
(١) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤/ ٤٩) عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته".
(٢) قال ابن أبي زيدٍ في "النوادر والزيادات" (٦/ ١٣٧): "ولا بأس أن تشتري ذلك منه بدينٍ لك على غيره، إلا الإجارة والكراء، فأجازه أشهب".
(٣) قال الحطاب في "مواهب الجليل" (٤/ ٣١٠): "بدينٍ إن تأجل وإن من أحدهما … هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة، وهي أن يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيتطارحان ما في الذمتين، وإن كان ما في الذمتين مؤجلًا، أو ما في أحدهما لم يجز، وهو معنى قوله: وإن من أحدهما وإن حلا جميعًا جاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>