(١) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤/ ٤٩) عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته". (٢) قال ابن أبي زيدٍ في "النوادر والزيادات" (٦/ ١٣٧): "ولا بأس أن تشتري ذلك منه بدينٍ لك على غيره، إلا الإجارة والكراء، فأجازه أشهب". (٣) قال الحطاب في "مواهب الجليل" (٤/ ٣١٠): "بدينٍ إن تأجل وإن من أحدهما … هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة، وهي أن يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيتطارحان ما في الذمتين، وإن كان ما في الذمتين مؤجلًا، أو ما في أحدهما لم يجز، وهو معنى قوله: وإن من أحدهما وإن حلا جميعًا جاز".