للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)).

وكذلك الإمام أحمد أيضًا (٣).

* قوله: (وَمِمَّا أَجَازَهُ مَالِكٌ مِنْ هَذَا البَابِ، وَخَالَفَهُ فِيهِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٤) مَا قَالَهُ فِي "المُدَوَّنَةِ" (٥) مِنْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَبِيعُونَ اللَّحْمَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، وَالثَّمَنُ إِلَى العَطَاءٍ، فَيَأْخُذُ المُبْتَاعُ كُلَّ يَوْمٍ وَزنًا مَعْلُومًا، قَالَ: وَلَمْ يَرَ النَّاسُ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكذَلِكَ كلُّ مَا يُبْتَاعُ فِي الأَسْوَاقِ).

يَعني: التي يسري إليها الفساد، ويُخشى أن تهلك، فإن هذه يتسامح فيها.

* قوله: (وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا خُشِيَ عَلَيْهِ


(١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٣٣): "ومن كانت عليه دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانير، فحلت أو لم تحل، فتطارحاها صرفًا، فلا يجوز".
(٢) قال الحصكفي في "الدر المختار" (٥/ ٢٦٥): "وصح بيع مَنْ عليه عشرة دراهم دين ممَّن هي له، أي: من دائنه، فصح بيعه منه دينارًا بها اتفاقًا، وتقع المقاصة بنفس العقد، إذْ لا ربا في دين سقط، أو بيعه بعشرة مطلقة عن التقييد بدين عليه إن دفع البائع الدينار للمشتري، وتقاصا العشرة الثمن بالعشرة الدين أيضًا استحسانًا".
(٣) قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٧٢): "ولا بيع دَين لغير مَنْ هو عليه مطلقًا، ولا بيعه بمؤجلٍ لمن هو عليه؛ لأنه من بيع دينٍ بدينٍ".
(٤) وافق مالك على هذا الحنابلة:
فمذهب الحنفية، ينظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٨/ ٣٤٠) قال: "لا خير في السلم في اللحم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٣/ ٩٩) قال: "ولا يحل عندي استدلالًا بما وصفت من السنة والقياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يُكَال فيما يوزن مما يؤكل أو يشرب، ولا شيء يوزن فيما يكال".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٣)، قال: "ويصح أن يسلم في شيءٍ؛ كلحم وخبز وعسل، يأخذه كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا، أي: سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه".
(٥) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٣/ ٣١٤، ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>