(٢) "تأبيرها": تلقيحها، والإبار بكسر الهمزة: تلقيحها أيضا، وقد أبر من حد ضرب. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٥٤). (٣) وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة: مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٣٩)، قال: "جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها أو لا، دل أنها محل البيع، كيف ما كان … فيمكنه أن يبيع الأصل بما فيه من الثمر، وما يحدث منه بعد ذلك يكون ملك المشتري". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ١٧٦) قال: "وصح بيع ما ذكر قبله أي: قبل بدو صلاحه في ثلاث مسائل: وهي بيعه مع أصله … أو بيع أصله من نخل أو أرض، ثم بعد ذلك بقرب أو بعد ألحق الزرع أو الثمر به … أو بيع ما ذكر منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو قريبًا منه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٦٣) قال: "إن بيع الشجر دون =