للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (قَالُوا: فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاع، جَازَ بَيْعُهُ مُفْرَدًا، وَحَمَلُوا الحَدِيثَ الوَارِدَ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ عَلَى النَّدْبِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ).

وما نَبَّهتُ عليه آنفًا، سيَذْكره المؤلف في قصة منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيع الثمار قبل بُدُو صلاحها.

وزيد بن ثابت هو الصحابي المعروف الذي أشاد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواضعَ كثيرة (١).

• قَوْله: (قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ).

"جَدَّ النَّاسُ" بالمعجمة مفتوحة، ودال، أي: قطعوا ثمر النخل (٢).

• قوله: (قَالَ المُبْتَاعُ:)

أي: المشتري.

• قوله: (أَصَابَ الثَّمَرَ الزَّمَانُ).

ليس "الزمان"، بل "الدُّمَانُ" بدال مشددة تضم وتفتح، فيقال: الدَّمانُ والدُّمان، يعني: عاهة تصيب النخلة، فتؤدي إلى تَعفُّنها، أو عفن يصيب النخل فيسوَدُّ ثمره، أو يتعفن طلعها، فينتهي إلى تعفن الثمرة (٣).


= الثمر وأمن الاختلاط، أو الثمر مع الشجر بثمن واحد جاز بلا شرط".
ومذهب الحنابلة ينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٦٥) قال: "لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها، فإنه يصح على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب".
(١) يُنظر: "السير" للذهبي (٢/ ٤٢٦).
(٢) "الجداد" بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة يجدها جدّا. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢٤٤).
(٣) "الدمان": هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود، من الدمن وهو السرقين، ويقال: إذا طلعت النخلة عن عفن وسواد قيل: أصابها الدمان.
انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>