الأولى: قضيَّة بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها بشرط القطع، والحنفية لا تخالف الجمهور في جوازه.
الثَّانية: قضية بيع الثمرة مطلقًا من غير شرط، فالجمهور يمنعون ذلك، والحنفية يجيزونه، لكنهم مع إجازتهم يردُّون ذلك إلى البيع بشرط القطع، فالقطع يعتبر أصلًا في مذهبهم، لذا قالوا: لا نرى فرقًا بين بيعها بشرط القطع وبيعها مطلقًا؛ فالإطلاق يرد إلى القطع، فقد أسَّسوا هذه القاعدة، واعتبروها أصلًا في مذهبهم.
• قَوْله:(وَأَمَّا بُدُوُّ الصَّلَاحِ الَّذِي جَوَّزَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - البَيْعَ بَعْدَه، فَهُوَ أَنْ يَصْفَرَّ فِيهِ البُسْر، وَيَسْوَدَّ فِيهِ العِنَبُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَسْوَدُّ).
بُدُو صلاح البسر عند احمراره أو اصفراره، فلا يخرج النخل عن هذين الوصفين؛ إما أن يكون بسرُهُ أصفر أو أحمر.
أما العنب ففيه ما يسود، وفيه ما يبيض، ومنه ما يبقى أحمر، ومنه ما يتموَّه، وبقية الفواكه لا بد أن تكون ناضجةً، وما لا يظهر فيه نضجٌ لقسوته، فلا بد أن يكون صالحًا للأكل كبعض أنواع الخيار، والقثاء،