للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق بدون شرط إلى البيع بشرط القطع أن نفس البيع يقتضي التسليمَ، والتسليمُ لا بد فيه من القطع.

• قوله: (وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُبَاعَ الأعْيَانُ إِلَى أَجَلٍ (١). وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الثِّمَارِ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الأَعْيَان إِلَى أَجَلٍ، لِكَوْن الثَّمَرِ لَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَيْبَسَ كُلُّهُ دُفْعَةً) (٢).

الأعيان جمع عينٍ، والمراد بها: بيع النقدين، والقصد: كل ما يُشْتَرط فيه التقابض.

وكل الأعيان - من السلع - لا تُباع إلى أجلٍ إلا بيع الثمار، واستثناه الجمهور منها، لأن لها وقتًا محددًا، كما سيأتي أن علامة بدو الثمر هو ظهور الثريا (النجم المعروف) صباحًا، وسيأتي ذكره في حديثٍ.

• قوله: (فَالكُوفِيُّونَ خَالَفُوا الجُمْهُورَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِي جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ).

خالف الكوفيون (الحنفية) الجمهورَ في بيع الثمار قبل أن تزهي عند الإطلاق، وَوَافقوهم في بيع الثمار بشرط القطع (٣).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٤)، قال: "شرط الأجل في المبيع العين، والثمن العين … ولا ضرورة في الأعيان، فبقي التأجيل فيها تغييرًا محضًا لمقتضى العقد، فيوجب فساد العقد".
(٢) ومذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٨) قال: "الأعيان المبيعة لا يجوز الاشتراط في قبضها إلا بصفة معلومة … أشبهه، وإنما يصح الأجل في بيع الصفات المضمومات، وهي السلم المعلوم في صفة معلومة، وكيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٢٩٨) قال: "الأعيان لا تؤجل ثمنًا، ولا مثمنًا، ولا يرتهن بها، ولا تضمن أصالةً".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٦٥): "كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال، كبيوع الأعيان، ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد" ..
(٣) قدمنا نقل أقوالهم مع قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>