للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليتفكه منها، أي: يأكل من ثمرها هو وأولاده، وهذا حاصلٌ وكثيرٌ من الناس يسلكونه، والأصل معروف أنه محبس للبائع.

• قَوْله: (وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّ الجَوَائِحَ إِنَّمَا تَطْرَأُ فِي الأكثَرِ عَلَى الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَأَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا تَظْهَرُ إِلَّا قَلِيلًا).

نعم، كَمَا ذكر المؤلف - رحمه الله -؛ لأن الجوائح التي تطرأ على الثمرة غالبًا ما تطرأ عليها قبل ظهور صلاحها.

والجوائح - كما هو معروفٌ - إنما هي الآفات والأمراض التي تصيب النخل والثمر (١).

• قوله: (وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي المَبِيعِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ جَائِحَةٌ تُتَوَقَّع، وَكَانَ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلًا) (٢).

لا شك أن قول المؤلف جيد جدًّا، لكن ينتابه نوعٌ من الغموض.

• قوله: (وَأَمَّا الحَنَفِيَّة، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الثَّمَرِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، وَالإِطْلَاقُ عِنْدَهُمْ - كمَا قُلْنَا - مَحْمُولٌ عَلَى القَطْعِ، وَهُوَ خِلَافُ مَفْهُومِ الحَدِيثِ).

يُكرِّر المؤلف بعض المسائل، وهذا التكرار لا ينبغي حتى لا يلتبس على طالب العلم.

• قوله: (وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ نَفْسَ بَيْعِ الشَّيءِ يَقْتَضِي تَسْلِيمَه، وَإِلَّا لَحِقَهُ الغَرَرُ).

أي: أن حجة الحنفية في صرف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على


(١) "الجائحة": وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، والجمع جوائح. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٣١١).
(٢) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذ الشرط بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>