للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هناك إرشاد أقوى وأكثر تأثيرًا من هذا التوجيه الذي صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهو يتضمن الإنكار.

إذن، وضع لنا رسول - صلى الله عليه وسلم - قاعدةً عظيمةً في منع الجوائح أو رفعها.

• قوله: (وَقَدْ كَانَ يجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ الكُوفِيِّينَ بِهَذَا القَوْلِ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ بَيْعِ الثِّمَارِ القَطْعَ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى شَرْطِ التَّبْقِيَةِ).

لأن الحنفية في ذلك خلاف أبي حنيفة، فلهم رأيان في تلك المسألة، فينبغي على هذا القول أن يجيزوا بيعَ الثمر بشرط التبقية، وإلا ليثبتوا في قولهم مع الجمهور، وهذا هو مُرَاد المؤلف - رحمه الله -.

ومن مزايا ابن رشد - رحمه الله - في هذا الكتاب أنه يناقش المسائل، ولا يتأثر لأي قولٍ، فهو مع الدليل أينما ذهب، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم.

• قَوْله: (فَالجُمْهُورُ يَحْمِلُونَ جَوَازَ بَيْعِ الثِّمَارِ بِالشَّرْطِ قَبْلَ الإِزْهَاءِ عَلَى الخُصُوصِ، أَعْنِي: إِذَا بِيعَ الثَّمَرُ مَعَ الأَصْلِ (١)).

مُرَاد المؤلف - رحمه الله - أنه إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية مع الأصل (النخلة نفسها) على الإطلاق، فهذا جائزٌ عند الجمهور.

• قوله: (وَأَمَّا شِرَاءُ الثَّمَرِ مُطْلَقًا بَعْدَ الزَّهْوِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَالإِطْلَاقُ فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ يَقْتَضِي التَّبْقِيَةَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ .. " الحَدِيثَ).

أيْ: يجوز شراء النخل بعد بدو صلاح ثمره، وتركه لصاحب البستان


(١) تقدم نقله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>