للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عن الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أنه قال: " لو صح حديث عبد الله بن عباس لأخذتُ به، والشافعية على أن الحديث لا يصح " (١).

القول الثاني: أن عليه كفارةً، فيَتصدَّق بدينار، أو بنصف دينار، وبه قال أحمد رَحِمَهُ اللهُ (٢).

وَاستدلُّوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " أَنَّهُ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ " (٣)، وَرُوِيَ عَنْهُ: " بِنِصْفِ دِينَارٍ " (٤)، وأنَّ هذا على التَّخيير.

القَوْل الثَّالث: أنَّ عليه الكفارة، لكن إنْ وطئ في الدم، فَعَليه دينارٌ، وإنْ وَطئ في انقطاع الدم، فنصف دينارٍ. وبه قال جماعةٌ من أهل الحديث (٥).

وَاستدلُّوا بحديث ابن عبَّاس السابق، وفهموا أن الأمرَ فيه على التقسيم لا على التخيير، ففي رواية: " إِنْ وَطِئَ فِي الدَّم، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ "، وفي أُخرى: " وَإِنْ وَطِئَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " (٦).


(١) يُنظر: " السنن الكبرى " للبيهقي (١/ ٤٧٥)، قال: " قال الشافعي -رحمه الله تعالى - يعني: في كتاب أحكام القرآن فيمَنْ أتى امرأته حائضًا أو بعد تولية الدم ولم تَغْتسل: يستغفر اللهِ تَعالَى، ولا يعود حتى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد رُوِيَ فيه شيءٌ لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله ".
(٢) فِي المَشْهور عنه يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ١١٣)، قال: " (فعليه)، أي: المولج (كفارة دينار أو نصفه على التخيير)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار "، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
(٣) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٣١٤).
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٦)، وضعف إسناده الأَلْبَانيُّ في " ضعيف أبي داود " (٤١).
(٥) يُنْظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (١/ ٣٢٢)، قال: " وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إِنْ وَطِئَ في الدَّم فعليه دينارٌ، وَإِن وطئ في انقطاع الدم، فَعَليه نصف دينار ". وانظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ٣٥١)، ففيه مَزيدُ فَائدَةٍ.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٦٥)، وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ موقوفًا في " صحيح أبي داود " (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>