(٢) فِي المَشْهور عنه يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ١١٣)، قال: " (فعليه)، أي: المولج (كفارة دينار أو نصفه على التخيير)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار "، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. (٣) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٣١٤). (٤) أخرجه الترمذي (١٣٦)، وضعف إسناده الأَلْبَانيُّ في " ضعيف أبي داود " (٤١). (٥) يُنْظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (١/ ٣٢٢)، قال: " وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إِنْ وَطِئَ في الدَّم فعليه دينارٌ، وَإِن وطئ في انقطاع الدم، فَعَليه نصف دينار ". وانظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ٣٥١)، ففيه مَزيدُ فَائدَةٍ. (٦) أخرجه أبو داود (٢٦٥)، وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ موقوفًا في " صحيح أبي داود " (٢٥٨).