(١) يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ٢٠٧)، قال: " أما حرمة وطئها عليه، فمُجْمعٌ عليها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، ووطؤها في الفرج عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا كبيرةٌ لا جاهلًا، ولا ناسيًا ولا مكرهًا، فليس عليه إلا التوبة والاستغفار ". (٢) يُنظر: " النوادر والزيادات " لابن أبي زيدٍ (١/ ١٣٠)، قال: " قال مالكٌ فيمن وطئ حائضًا: ليس في ذلك كفَّارة إلا التوبة، والتقرُّب إلى الله سبحانه ". (٣) يُنظر: " مغني المحتاج " للخطيب الشربيني (١/ ٢٨٠)، قال: " ويسنُّ للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف … ثم قال: وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى، إذ لا يجب به كفارة؛ كاللواط ". (٤) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ٣٥١)، قال: " قوله: فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس كفارة، وعليه جمهور الأصحاب، وعنه: ليس عليه إلا التوبة فقط … وهو قول الأئمة الثلاثة … ".